الحر العاملي

57

وسائل الشيعة ( آل البيت )

17 - باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل وأن يتقبلها به . [ 24146 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم ، وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة ، قال : لا بأس . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد إلا أنه قال : يكون له الأرض من أرض الخراج ( 1 ) ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) . [ 24147 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قرية لأناس من أهل الذمة لا أدرى أصلها لهم أم لا ، غير أنها في أيديهم وعليها خراج ، فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلي فأعطوني أرضهم وقريتهم

--> الباب 17 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5 : 265 / 5 ، وأورد صدره عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 9 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 7 : 196 / 868 ، إلا أن فيه : يكون له الأرض عليهما خراج . ( 2 ) الفقيه 3 : 154 / 678 . 2 - الكافي 5 : 270 / 5 .